( 2103 ) مسألة : قال ( وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان  ، صام ما يستقبل من بقية شهره ) أما صوم ما يستقبله من بقية شهره ، فلا خلاف فيه ، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه ، فلا يجب . وبهذا قال الشعبي  ،  وقتادة  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وقال  عطاء    : عليه قضاؤه . وعن الحسن  كالمذهبين . 
ولنا ، أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره ، فلم يلزمه قضاؤه ، كالرمضان الماضي . ( 2104 ) فصل : فأما اليوم الذي أسلم فيه ، فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه    . هذا المنصوص عن  أحمد  وبه قال الماجشون  ، وإسحاق    . 
وقال  مالك  ،  وأبو ثور   وابن المنذر    : لا قضاء عليه ; لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه ، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم ، وقد روي ذلك عن  أحمد    . ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته ، كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة . ( 2105 ) فصل : فأما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر  ، فعليه صوم ما بقي من الأيام ، بغير خلاف . وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان . ولا يلزمه قضاء ما مضى . 
وبهذا قال  أبو ثور  ،  والشافعي  في الجديد . وقال  مالك    : يقضي ، وإن مضى عليه سنون . وعن  أحمد  مثله ، وهو قول  الشافعي  في القديم ; لأنه معنى يزيل العقل ، فلم يمنع وجوب الصوم ، كالإغماء . وقال  أبو حنيفة    : إن جن جميع الشهر ، فلا قضاء عليه ، وإن أفاق في أثنائه قضى ، ما  [ ص: 47 ] مضى ; لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد ، فإذا وجد في بعض الشهر ، وجب القضاء ، كالإغماء . ولنا أنه معنى يزيل التكليف ، فلم يجب القضاء في زمانه ، كالصغر والكفر . ويخص  أبا حنيفة  بأنه معنى ، لو وجد في جميع الشهر أسقط القضاء ، فإذا وجد في بعضه أسقطه ، كالصغر والكفر ، ويفارق الإغماء في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					