( 2111 ) مسألة : قال ( ولا يفطر إلا بشهادة اثنين ) وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة  اثنين عدلين . في قول الفقهاء جميعهم ، إلا  أبا ثور  ، فإنه قال : يقبل قول واحد ; لأنه أحد طرفي شهر رمضان ، أشبه الأول ، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر ، أشبه الرواية وأخبار الديانات . 
ولنا خبر  عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب  ، وعن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال ، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين   } . ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها  [ ص: 49 ] في العبادة ، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود ، وهذا يفارق الخبر ; لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه ، وفلان عن فلان ، وهذا لا يقبل فيه ذلك ، فافترقا . ( 2112 ) 
فصل : ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين  ، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن  ، وكذلك سائر الشهور ; لأنه مما يطلع عليه الرجال ، وليس بمال ، ولا يقصد به المال ، فأشبه القصاص ، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان ، لكن تركناه احتياطا للعبادة . ( 2113 ) 
فصل : وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، ولم يروا هلال شوال ،    ; أفطروا وجها واحدا . وإن صاموا بشهادة واحد ، فلم يروا الهلال ;  ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطرون ; لقوله عليه السلام : { وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا   } . ولأنه فطر ، فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد ، كما لو شهد بهلال شوال . والثاني : يفطرون . وهو منصوص  الشافعي  ، ويحكى عن  أبي حنيفة    ; لأن الصوم إذا وجب الفطر لاستكمال العدة ، لا بالشهادة ، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا ، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء ، وتثبت بها الولادة ، فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة ، كذا هاهنا . 
وإن صاموا لأجل الغيم ; لم يفطروا وجها واحدا ; لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط ، فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					