( 2126 ) مسألة : قال : ( وإذا رئي الهلال نهارا ، قبل الزوال أو بعده ، فهو لليلة المقبلة ) وجملة ذلك أن المشهور عن  أحمد  ، أن الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعده ، وكان ذلك في آخر رمضان  ، لم يفطروا برؤيته . وهذا قول  عمر  ،  وابن مسعود  ،  وابن عمر  ،  وأنس  ، والأوزاعي  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وإسحاق ،  وأبي حنيفة    . 
وقال  الثوري  ،  وأبو يوسف    : إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان بعده فهو لليلة  [ ص: 54 ] المقبلة . وروي ذلك عن  عمر  رضي الله عنه . رواه سعيد    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته   } . وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر ، ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية . 
وحكي هذا رواية عن  أحمد    . ولنا ما روى أبو وائل  ، قال : جاءنا كتاب  عمر  ، ونحن بخانقين  ، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية . ولأنه قول  ابن مسعود  ،  وابن عباس  ، ومن سمينا من الصحابة ، وخبرهم محمول على ما إذا رئي عشية ، بدليل ما لو رئي بعد الزوال . ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد ، بدليل ما لو رآه عشية . 
فأما إن كانت الرؤية في أول رمضان ، فالصحيح أيضا ، أنه لليلة المقبلة . وهو قول  مالك  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي    . وعن  أحمد  رواية أخرى ، أنه للماضية ، فيلزم قضاء ذلك اليوم ، وإمساك بقيته احتياطا للعبادة ، والأول أصح ; لأن ما كان لليلة المقبلة في آخره ، فهو لها في أوله ، كما لو رئي بعد العصر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					