( 2147 ) مسألة : قال  أبو القاسم  رحمه الله : ( والاعتكاف سنة ، إلا أن يكون نذرا ، فيلزم الوفاء به ) لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله . قال ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة  لا يجب على الناس فرضا ، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا ، فيجب عليه . ومما يدل على أنه سنة ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه ، تقربا إلى الله تعالى ، وطلبا لثوابه ، واعتكاف أزواجه معه وبعده ، ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا ، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده . 
وقال عليه السلام {   : من أراد أن يعتكف ، فليعتكف العشر الأواخر   } . ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة . وأما إذا نذره ، فيلزمه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من نذر أن يطيع الله فليطعه   } . رواه  البخاري    . وعن  عمر  ، أنه قال {   : يا رسول الله ، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام .  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك   } . رواه  البخاري  ،  ومسلم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					