( 2203 ) فصل : ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه  ، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره ، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة كالخرز ، أو معاونة من ينفق عليه ، أو يكتري لزاده ، ولا يسأل الناس ، استحب له الحج ; لقول الله تعالى : { يأتوك رجالا وعلى كل ضامر    } فقدم ذكر الرجال . ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل ، وخروجا من الخلاف . 
وإن كان يسأل الناس ، كره له الحج ; لأنه يضيق على الناس ، ويحصل كلا عليهم في التزام ما لا يلزمه . وسئل  أحمد  عمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة ؟ فقال : لا أحب له ذلك ، هذا يتوكل على أزواد الناس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					