( 2272 ) مسألة : قال : ( ومن لم يكن طريقه على ميقات  ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم ) وجملة ذلك أن من سلك طريقا بين ميقاتين  ، فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات ، الذي هو إلى طريقه أقرب ; لما روينا أن أهل العراق  قالوا  لعمر    : إن قرنا  جور عن طريقنا . فقال : انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق    . ولأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير ، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد ، كالقبلة . 
( 2273 ) فصل : فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه ، احتاط ، فأحرم من بعد ، بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ; لأن الإحرام قبل الميقات جائز ، وتأخيره عنه لا يجوز ، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه . ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه ; لأن الأصل عدم وجوبه ، فلا يجب بالشك . فإن أحرم ، ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم ، فعليه دم . 
وإن شك في أقرب الميقاتين إليه ، فالحكم في ذلك على ما ذكرنا في المسألة قبلها . وإن كانتا متساويتين في القرب إليه ، أحرم من حذو أبعدهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					