( 2278 ) فصل : ولو أفسد المحرم من دون الميقات حجه  ، لم يسقط عنه الدم . وبه قال  الشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . وقال  الثوري  ، وأصحاب الرأي : يسقط ; لأن القضاء واجب . ولنا ، أنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام ، فلم يسقط بوجوب القضاء ، كبقية المناسك ، وكجزاء الصيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					