( 2280 ) فصل : ومن دخل الحرم بغير إحرام ، ممن يجب عليه الإحرام  ، فلا قضاء عليه . هذا قول  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة ، فإن أتى بحجة الإسلام في سنته ، أو منذورة ، أو عمرة ، أجزأه عن عمرة الدخول استحسانا ; لأن مروره على الميقات مريدا للحرم يوجب الإحرام ، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه ، كالمنذور . 
ولنا ، أنه مشروع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به سقط ، كتحية المسجد . فإن قيل : تحية المسجد غير واجبة . قلنا : إلا أن النوافل المرتبات تقضى ، وإنما سقط القضاء لما ذكرنا ، فأما إن تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم  ، فلا قضاء عليه ، بغير خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					