( 2288 ) فصل : وإن طيب ثوبه  ، فله استدامة لبسه ، ما لم ينزعه ، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه ، فإن لبسه افتدى ; لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ، ولبس المطيب دون الاستدامة ، وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر  ، افتدى ; لأنه تطيب في إحرامه ، وكذا إن تعمد مسه بيده ، أو نحاه من موضعه ، ثم رده إليه ، فأما إن عرق الطيب ، أو ذاب بالشمس ، فسال من موضعه إلى موضع آخر ، فلا شيء عليه ; لأنه ليس من فعله ، فجرى مجرى الناسي . قالت  عائشة    : { كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة  فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها   } . رواه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					