( 2307 ) فصل : وإن حج عن غيره ، كفاه مجرد النية عنه    . قال  أحمد    : لا بأس بالحج عن الرجل ، ولا يسميه . 
وإن ذكره في التلبية ، فحسن . قال  أحمد    : إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي : عن فلان . ثم لا يبالي أن لا يقول بعد . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة    : { لب عن نفسك ، ثم لب عن شبرمة    } . ومتي أتي بهما جميعا . بدأ بذكر العمرة . نص عليه  أحمد  في مواضع ; وذلك لقول  أنس  ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لبيك بعمرة وحج .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					