( 2334 ) مسألة : قال : ( وله أن يحتجم ، ولا يقطع شعرا ) أما الحجامة  إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية ، في قول الجمهور ; لأنه تداو بإخراج دم ، فأشبه الفصد ، وبط الجرح . 
وقال  مالك    : لا يحتجم إلا من ضرورة ، وكان الحسن  يرى في الحجامة دما . ولنا ، أن  ابن عباس  روى { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم   } . متفق عليه . ولم يذكر فدية ، ولأنه لا يترفه بذلك ، فأشبه شرب الأدوية . وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة ، والختان كل ذلك مباح من غير فدية . فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، فله قطعه ; لما روى عبد الله بن بحينة  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل ، في طريق مكة  وهو محرم ، وسط رأسه   } . متفق عليه . ومن ضرورة ذلك قطع الشعر . ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل ، فكذلك هاهنا . وعليه الفدية . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو حنيفة  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . 
وقال صاحبا  أبي حنيفة    : يتصدق بشيء . ولنا ، قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية    } . الآية ، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره ، فلزمته الفدية ، كما لو حلقه لإزالة قمله . فأما إن قطع عضوا عليه شعر ، أو جلدة عليها شعر ، فلا فدية عليه ، لأنه زال تبعا لما لا فدية فيه . 
				
						
						
