( 2340 ) فصل : ولا تحل له الإعانة على الصيد  بشيء ، فإن في حديث  أبي قتادة  المتفق عليه : { ثم ركبت ، ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نعينك عليه   } . وفي رواية : { فاستعنتهم ، فأبوا أن يعينوني   } . وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك . ولأنه إعانة على محرم ، فحرم ، كالإعانة على قتل الآدمي . 
				
						
						
