( 2354 ) مسألة : قال : ( ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا . وهو قول  جابر  ،  وابن عمر  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . قال  ابن عبد البر    : لا خلاف في هذا بين العلماء ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس   } . متفق عليه . فكل ما صبغ بزعفران أو ورس ، أو غمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه  ، ولا الجلوس عليه ، ولا النوم عليه . نص  أحمد  عليه . 
وذلك لأنه استعمال له ، فأشبه لبسه . ومتى لبسه ، أو استعمله ، فعليه الفدية . وبذلك قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : إن كان رطبا يلي بدنه ، أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ، وإلا فلا ; لأنه ليس بمتطيب . 
ولنا ، أنه منهي عنه لأجل الإحرام فلزمته الفدية به ، كاستعمال الطيب في بدنه . ولأنه محرم استعمل ثوبا مطيبا ، فلزمته الفدية به كالرطب . فإن غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك ، فلا بأس به عند جميع العلماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					