( 2358 ) مسألة : قال : ( ولا يقطع شعرا من رأسه ، ولا جسده ) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره  ، إلا من عذر . والأصل فيه قول الله تعالى {    : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله    } . وروى  كعب بن عجرة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : { لعلك يؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم ، يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك شاة   } . متفق عليه . 
وهذا يدل على أن الحلق كان قبل ذلك محرما ، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء . 
( 2359 ) فصل : فإن كان له عذر ، من مرض ، أو وقع في رأسه قمل ، أو غير ذلك مما يتضرر بإبقاء الشعر ، فله إزالته ، للآية والخبر . قال  ابن عباس    : { فمن كان منكم مريضا    } . أي برأسه قروح ، { أو به أذى من رأسه    } .  [ ص: 150 ] أي قمل . ثم ينظر ; فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر ، مثل أن ينبت في عينه ، أو طال حاجباه فغطيا عينيه ، فله قلع ما في العين ، وقطع ما استرسل على عينيه ، ولا فدية عليه ; لأن الشعر آذاه ، فكان له دفع أذيته بغير فدية ، كالصيد إذا صال عليه ، وإن كان الأذى من غير الشعر ، لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بإزالة الشعر ، كالقمل والقروح برأسه ، أو صداع برأسه ، أو شدة الحر عليه لكثرة شعره ، فعليه الفدية ; لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره ، فأشبه أكل الصيد للمخمصة . فإن قيل : فالقمل من ضرر الشعر ، والحر سببه كثرة الشعر . قلنا : ليس القمل من الشعر ، وإنما لا يتمكن من المقام في الرأس إلا به ، فهو محل له ، لا سبب فيه . وكذلك الحر من الزمان ، بدليل أن الشعر يوجد في زمن البرد ، فلا يتأذى به ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					