( 2365 ) مسألة : قال :   ( ولا يتعمد لشم الطيب )  أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه ، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك ، أو يدخل الكعبة  حال تجميرها ، ليشم طيبها ، أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها . قال  أحمد    : سبحان الله ، كيف يجوز هذا ؟ وأباح  الشافعي  ذلك ، إلا العقدة تكون معه يشمها ، فإن أصحابه اختلفوا فيها ; لأنه يشم الطيب من غيره ، أشبه ما لو لم يقصده . 
ولنا ، أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام ، فحرم ، كما لو باشره ، يحققه أن القصد شمه لا مباشرته ، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء ، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ، ولو لم يباشره ، فأما شمه من غير قصد ، كالجالس عند العطار لحاجته ، وداخل السوق ، أو داخل الكعبة  للتبرك بها ، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه ، فغير ممنوع منه ; لأنه لا يمكن التحرز من هذا ، فعفي عنه ، بخلاف الأول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					