( 2395 ) مسألة : قال :   ( وللمحرم أن يتجر ، ويصنع الصنائع ، ويرتجع زوجته )  وعن  أبي عبد الله  ، رحمه الله ، رواية أخرى في الارتجاع ، أن لا يفعل . أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافا . 
وقد روى  ابن عباس  ، قال : كان ذو المجاز  وعكاظ  متجر الناس في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ، حتى نزلت : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم    } . في مواسم الحج . فأما الرجعة ، فالمشهور إباحتها . وهو قول أكثر أهل العلم . وفيه رواية ثانية ، أنها لا تباح ; لأنها استباحة فرج مقصود بعقد ، فلا تباح للمحرم ، كالنكاح . 
ووجه الرواية الصحيحة ، أن الرجعية زوجة ، والرجعة إمساك ، بدليل قوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف    } . فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق . ولا نسلم أن الرجعة استباحة ، فإن الرجعية مباحة ، وإن سلمنا أنها استباحة ، فتبطل بشرى الأمة للشراء ، ولأن ما يتعلق به إباحة الزوجة مباح في النكاح ، كالتكفير في الظهار . 
وأما شراء الإماء فمباح ، وسواء قصد به الشراء أو لم يقصد . لا نعلم فيه خلافا ، فإنه ليس  [ ص: 164 ] بموضوع الاستباحة في البضع ، فأشبه شراء العبيد والبهائم ، ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها ، فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					