( 2399 ) فصل : ويحل للمحرم صيد البحر    ; لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة    } . قال  ابن عباس   وابن عمر    : طعامه ما ألقاه . 
وعن  ابن عباس    : طعامه ملحه . وعن  سعيد بن المسيب  ،  وسعيد بن جبير    : طعامه الملح ، وصيده ما اصطدنا . وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه . وصيد البحر : الحيوان الذي يعيش في الماء ، ويبيض فيه ، ويفرخ فيه ، كالسمك والسلحفاة والسرطان ، ونحو ذلك . وحكي عن  عطاء  فيما يعيش في البر ، مثل السلحفاة والسرطان ، فأشبه طير الماء . 
ولنا ، أنه يبيض في الماء ، ويفرخ فيه ، فأشبه السمك . فأما طير الماء ، كالبط ونحوه ، فهو من صيد البر ، في قول عامة أهل العلم . وفيه الجزاء . وحكي عن  عطاء  أنه قال : حيث يكون أكثر ، فهو صيده . وقول عامة أهل العلم أولى ; لأنه يبيض في البر ، ويفرخ فيه ، فكان من صيد البر ، كسائر طيره ، وإنما إقامته في البحر لطلب الرزق ، والمعيشة منه ، كالصياد . فإن كان جنس من الحيوان ، نوع منه في البحر ونوع في البر ، كالسلحفاة ، فلكل نوع حكم نفسه ، كالبقر ، منها الوحشي محرم ، والأهلي مباح . 
				
						
						
