( 2405 ) فصل : ويضمن صيد الحرم  بالدلالة والإشارة  ، كصيد الإحرام ، والواجب عليهما جزاء واحد .  [ ص: 167 ] نص عليه  أحمد    . وظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الدال في الحل أو الحرم    . 
وقال  القاضي    : لا جزاء على الدال إذا كان في الحل ، والجزاء على المدلول وحده ، كالحلال إذا دل محرما على صيده    . ولنا ، أن قتل الصيد الحرمي حرام على الدال ، فيضمنه بالدلالة ، كما لو كان في الحرم  ، يحققه أن صيد الحرم  محرم على كل أحد ; لقوله عليه السلام : { لا ينفر صيدها   } . 
وفي لفظ : { لا يصاد صيدها   } . وهذا عام في حق كل واحد ، ولأن صيد الحرم  معصوم بمحله ، فحرم قتله عليهما كالملتجئ إلى الحرم    . وإذا ثبت تحريمه عليهما فيضمن بالدلالة ممن يحرم عليه قتله ، كما يضمن بدلالة المحرم عليه . 
				
						
						
