( 2423 ) فصل : صيد وج  وشجره  مباح ; وهو واد بالطائف    . وقال أصحاب  الشافعي    : هو محرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صيد وج  وعضاهها محرم   } . رواه  أحمد  ، في ( المسند ) . ولنا ، أن الأصل الإباحة ، والحديث ضعيف ، ضعفه  أحمد    . ذكره  أبو بكر الخلال  ، في كتاب ( العلل ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					