( 2450 ) فصل : وإذا دخل المسجد ، فذكر فريضة أو فائتة ، أو أقيمت الصلاة المكتوبة  ، قدمهما على الطواف ; لأن ذلك فرض ، والطواف تحية ، ولأنه لو أقيمت الصلاة في أثناء طوافه ، قطعه لأجلها ، فلأن يبدأ بها أولى . وإن خاف فوت ركعتي الفجر ، أو الوتر ، أو أحضرت جنازة ، قدمها ; لأنها سنة يخاف فوتها ، والطواف لا يفوت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					