( 2452 ) فصل : ويحاذي الحجر  بجميع بدنه  ، فإن حاذاه ببعضه ، احتمل أن يجزئه ; لأنه حكم يتعلق بالبدن ، فأجزأ فيه بعضه ، كالحد ، ويحتمل أن لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر  واستلمه ، وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه ، ولأن ما لزمه استقباله ، لزمه بجميع بدنه ، كالقبلة ، فإذا قلنا بوجوب ذلك فلم يفعله ، أو بدأ بالطواف من دون الركن ، كالباب ونحوه ، لم يحتسب له بذلك الشوط ، ويحتسب بالشوط الثاني وما بعده ، ويصير الثاني أوله ; لأنه قد حاذى فيه الحجر  بجميع بدنه ، وأتى على جميعه ، فإذا أكمل سبعة أشواط غير الأول ، صح طوافه ، وإلا لم يصح . 
( 2453 ) فصل : والمرأة كالرجل ، إلا أنها إذا قدمت مكة  نهارا ، فأمنت الحيض والنفاس ، استحب لها تأخير الطواف إلى الليل ، ليكون أستر لها    . ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر  ، لكن تشير بيدها إليه ، كالذي لا يمكنه الوصول إليه ، كما روى  عطاء  ، قال : كانت عائشة  تطوف حجزة من الرجال ، لا تخالطهم ، فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنك . وأبت . وإن خافت حيضا أو نفاسا ، استحب لها تعجيل الطواف ، كي لا يفوتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					