( 268 ) مسألة : قال : وغسل الميت . اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت    ; فقال أكثرهم بوجوبه ، سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، مسلما أو كافرا . وهو قول إسحاق   والنخعي  ، وروي ذلك عن  ابن عمر   وابن عباس   وأبي هريرة  ، فروي عن  ابن عمر   وابن عباس  أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . وعن  أبي هريرة  ، قال : أقل ما فيه الوضوء . ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة . ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت ، فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته ، كما أقيم النوم مقام الحدث . 
وقال أبو الحسن التميمي    : لا وضوء فيه . وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله ; لأن الوجوب من الشرع . ولم يرد في هذا نص ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، فبقي على الأصل . ولأنه غسل آدمي . فأشبه غسل الحي . وما روي عن  أحمد  في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب ; فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب ، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { من غسل ميتا فليغتسل   } وعلل ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على  أبي هريرة    . 
فإذا لم يوجب الغسل بقول  أبي هريرة  ، مع احتمال أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن لا يوجب الوضوء بقوله ، مع عدم ذلك الاحتمال ، أولى وأحرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					