( 2492 ) فصل : فإن ترك الموالاة  لغير ما ذكرنا ، وطال الفصل ، ابتدأ الطواف ، وإن لم يطل ، بنى . ولا فرق بين ترك الموالاة عمدا ، أو سهوا ، مثل من يترك شوطا من الطواف ، يحسب أنه قد أتمه . وقال أصحاب الرأي ، في من طاف ثلاثة أشواط من طواف الزيارة ، ثم رجع إلى بلده    : عليه أن يعود ، فيطوف ما بقي . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه ، وقال {   : خذوا عني مناسككم   } . ولأنه صلاة ، فيشترط له الموالاة ، كسائر الصلوات ، أو نقول عبادة متعلقة بالبيت  ، فاشترطت لها الموالاة ، كالصلاة ، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف ، من غير تحديد . وقد روي عن  أبي عبد الله  ، رحمه الله ، رواية أخرى ، إذا كان له عذر يشغله  ، بنى ، وإن قطعه من غير عذر ، أو لحاجته ، استقبل الطواف . وقال : إذا أعيا في الطواف ، لا بأس أن يستريح . وقال الحسن  غشي عليه ، فحمل إلى أهله ، فلما أفاق أتمه . قال  أبو عبد الله    : فإن شاء أتمه ، وإن شاء استأنف ; وذلك لأنه قطعه لعذر ، فجاز البناء عليه ، كما لو قطعه لصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					