( 2521 ) مسألة : قال   : ( وإن فاته مع الإمام ، صلى وحده )  ( الجمع بمزدلفة    )   معناه أنه يجمع منفردا ، كما يجمع مع الإمام . ولا خلاف في هذا ; لأن الثانية منهما تصلى في وقتها ، بخلاف العصر مع الظهر . وكذلك إن فرق بينهما ، لم يبطل الجمع كذلك ، ولما روى  أسامة  ، قال : ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء ، فصلاها . وروى  البخاري  ، عن عبد الرحمن بن يزيد  ، قال : حج  عبد الله  ، فأتينا إلى مزدلفة  حين الأذان بالعتمة ، أو قريبا من ذلك ، فأمر رجلا ، فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، ثم صلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه ، ثم أمر - أرى - فأذن ، وأقام ، ثم صلى العشاء ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . ولأن الجمع متى كان في وقت الثانية لم يضر التفريق شيئا .  [ ص: 214 ] 
( 2522 ) فصل : والسنة التعجيل بالصلاتين  ، وأن يصلي قبل حط الرحال ; لما ذكرنا من حديث  أسامة  ، وفي بعض ألفاظه ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام للمغرب ، ثم أناخ الناس في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ، فصلى ثم حلوا   } . رواه  مسلم    . والسنة أن لا تطوع بينهما . قال  ابن المنذر    : لا أعلمهم يختلفون في ذلك . وقد روي عن  ابن مسعود  أنه تطوع بينهما ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ولنا ، حديث  أسامة   وابن عمر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما   } . وحديثهما أصح ، وقد تقدم في ترك التفريق بينهما . ( 2523 ) فصل : فإن صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة  ولم يجمع  ، خالف السنة ، وصحت صلاته . وبه قال  عطاء  ،  وعروة  ، والقاسم بن محمد  ،  وسعيد بن جبير  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ،  وأبو يوسف  ،  وابن المنذر    . 
وقال  أبو حنيفة  ، والثوري    : لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ، فكان نسكا ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) . ولنا ، أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما ، جاز التفريق بينهما ، كالظهر والعصر بعرفة  ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه الأولى والأفضل ، ولئلا ينقطع سيره ، ويبطل ما ذكروه بالجمع بعرفة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					