( 2528 ) مسألة : قال : ( ثم يدفع قبل طلوع الشمس ) لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس  وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . قال  عمر    : { إن  [ ص: 216 ] المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس . ويقولون : أشرق ثبير  ، كيما نغير . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ، فأفاض قبل أن تطلع الشمس   } . رواه  البخاري    . والسنة أن يقف حتى يسفر جدا . وبهذا قال  الشافعي  ، وأصحاب الرأي . وكان  مالك  يرى الدفع قبل الإسفار . 
ولنا ، ما روى  جابر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس   } . وعن  نافع  ، أن  ابن الزبير  أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع ، فقال له  ابن عمر    : إني أراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية ، فدفع ودفع الناس معه . وكان  ابن مسعود  يدفع كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة . وانصرف  ابن عمر  حين أسفر وأبصرت الإبل موضع أخفافها . ويستحب أن يسير وعليه السكينة ، كما ذكرنا في سيره من عرفات . 
قال  ابن عباس    : ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم  الفضل بن عباس  ، { وقال : يا أيها الناس ، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل ، فعليكم بالسكينة . فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى    .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					