( 2531 ) فصل : ويجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى  ، وهي الحجارة الصغار ، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر ، من المرمر ، أو البرام ، أو المرو ، وهو الصوان ، أو الرخام ، أو الكذان ، أو حجر المسن . وهو قول  مالك  ،  والشافعي    . 
وقال  القاضي    : لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان . ويقتضي قوله ، أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن . وقال  أبو حنيفة    : يجوز بالطين والمدر ، وما كان من جنس الأرض . ونحوه قال  الثوري    . وروي عن سكينة بنت الحسين  ، أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى ، تكبر مع كل حصاة ، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها . 
ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى ، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف   } ، فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه ، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولا إلحاق غيره به ; لأنه موضع لا يدخل القياس فيه . ( 2532 ) فصل : وإن رمى بحجر أخذ من المرمي  لم يجزه . وقال  الشافعي    : يجزئه ; لأنه حصى ، فيدخل في العموم . 
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي . وقال : { خذوا عني مناسككم   } . ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به ، لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ، ولا تكسيره ، والإجماع على خلافه ، ولأن  ابن عباس  ، قال : ما يقبل منها يرفع . وإن رمى بخاتم فضة حجرا  ، لم يجزه ، في أحد الوجهين ; لأنه تبع ، والرمي بالمتبوع لا بالتابع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					