( 2548 ) فصل : ويجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر    ; لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه ، فتأخيره أولى ، فإن أخره عن ذلك ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا دم عليه . وبه قال  عطاء  ،  وأبو يوسف  ،  وأبو ثور    . ويشبه مذهب  الشافعي    ; لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله : { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله    } . ولم يتبين آخره ، فمتى أتى به أجزأه ، كطواف الزيارة والسعي . ولأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله ، فأشبه السعي . وعن  أحمد    : عليه دم بتأخيره . 
وهو مذهب  أبي حنيفة    ; لأنه نسك أخره ، عن محله ، ومن ترك نسكا  فعليه دم . ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير ، والعامد والساهي . وقال  مالك  ،  والثوري  ، وإسحاق  ،  وأبو حنيفة  ،  ومحمد بن الحسن    : من تركه حتى حل فعليه دم ; لأنه نسك فيأتي به في إحرام الحج ، كسائر مناسكه . ولنا ، ما تقدم . 
				
						
						
