( 2572 ) فصل : والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات . فإن نقص حصاة أو حصاتين  ، فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك . نص عليه . وهو قول  مجاهد  ، وإسحاق    . وعنه : إن رمى بست ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك ، تصدق بشيء . وكان  ابن عمر  يقول : ما أبالي رميت بست أو سبع . وقال  ابن عباس    : ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع . 
وعن  أحمد  ، أن عدد السبع شرط . ونسبه إلى مذهب  الشافعي  ، وأصحاب الرأي    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع . وقال أبو حية    : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى . فقال  عبد الله بن عمرو    : صدق أبو حية    . وكان أبو حية  بدريا . ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح  ، قال : سئل  طاوس  عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة . فذكرت ذلك  لمجاهد  ، فقال : إن  أبا عبد الرحمن  لم يسمع قول  سعد  ، قال  سعد    : رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه  الأثرم  ، وغيره ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى ، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى ، فإن لم يدر من أي الجمار تركها ، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة ، لم يؤثر تركها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					