( 2573 ) مسألة : قال ( ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس ، فإن أحب أن يتعجل في يومين ، خرج قبل غروب الشمس . فإن غربت الشمس وهو بها ، لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال ، كما رمى بالأمس ) وجملته أن الرمي في اليوم الثاني  كالرمي في اليوم الأول ، في وقته وصفته وهيئته لا نعلم فيه خلافا . فإن أحب التعجل في يومين ، خرج قبل الغروب . 
وأجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى  شاخصا عن الحرم ، غير مقيم بمكة  ،  أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أحب الإقامة بمكة  فقال  أحمد    : لا يعجبني لمن ينفر النفر الأول أن يقيم بمكة    . وكان  مالك  يقول في أهل مكة :  من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين ، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا . ويحتج من ذهب إلى هذا بقول  عمر  رضي الله عنه من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول ، إلا آل خزيمة  ، فلا ينفرون إلا في النفر الآخر . جعل  أحمد  وإسحاق  معنى قول  عمر    : إلا آل خزيمة    . 
أي أنهم أهل حرم . مكة  والمذهب جواز النفير في النفر الأول لكل أحد . وهو قول عامة العلماء ; لقول الله تعالى {    : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم  [ ص: 235 ] عليه لمن اتقى    } . قال  عطاء    : هي للناس عامة . وروى أبو داود  ،  وابن ماجه  ، عن عبد الرحمن بن يعمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {   : أيام منى  ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه   } . قال  ابن عيينة    : هذا أجود حديث رواه سفيان    . وقال  وكيع :  هذا الحديث أم المناسك ، وفيه زيادة أنا اختصرته . ولأنه دفع من مكان ، فاستوى فيه أهل مكة  وغيرهم ، كالدفع ، من عرفة  ومن مزدلفة    . وكلام  أحمد  في هذا أراد به الاستحباب ، موافقة لقول  عمر  ، لا غير . فمن أحب التعجيل في النفر الأول  خرج قبل غروب الشمس ، فإن غربت قبل خروجه من منى  لم ينفر ، سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله ، لم يجز له الخروج ، هذا قول  عمر  ،  وجابر بن زيد  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ، وأبان بن عثمان  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    . 
وقال  أبو حنيفة    : له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث ; لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر ، فجاز له النفر كما قبل الغروب . ولنا ، قوله تعالى {    : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه    } . واليوم اسم للنهار ، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين . قال  ابن المنذر  وثبت عن ابن  عمر  أنه قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني ، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس . وما قاسوا عليه لا يشبه ما نحن فيه ; فإنه تعجل في اليومين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					