( 2634 ) مسألة : قال : ( ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي  ، فيقضوه في الوقت الثاني ) وجملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى  ليالي منى  ، ويؤخرون رمي اليوم الأول ، ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا ; لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي . وقد روى  مالك  ، عن عبد الله بن أبي بكر  ، عن أبيه ، عن أبي البداح بن عاصم  ، عن أبيه ، قال : { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر ، يرمونه في أحدهما .   } قال  مالك    : ظننت أنه في أول يوم منهما ، ثم يرمون يوم النفر . رواه  ابن ماجه  ، والترمذي    . وقال : حديث حسن صحيح ، رواه  ابن عيينة  ، قال : رخص للرعاء أن يرموا يوما ، ويدعوا يوما . وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج . وقد روى  ابن عمر  ، { أن  العباس  استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة  ليالي منى  ، من أجل سقايته   } . متفق عليه . إلا أن الفرق بين الرعاء ، وأهل السقاية ، أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس لزمهم البيتوتة ، وأهل السقاية بخلاف ذلك ; لأن الرعاة إنما رعيهم بالنهار ، فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي ، وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا ، فافترقا ، وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه ، فإذا حضرها تعينت عليه ، والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي ، فإذا فات وقته وجب المبيت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					