( 2666 ) الفصل الثاني ، أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد  في وجوب الجزاء ، على إحدى الروايتين . وبه قال الحسن  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . قال الزهري    : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة . والرواية الثانية ، لا كفارة في الخطأ . وهو قول  ابن عباس  ،  وسعيد بن جبير  ،  وطاوس  ،  وابن المنذر  ،  وداود    ; لأن الله تعالى قال : { ومن قتله منكم متعمدا    } . فدليل خطابه ، أنه لا جزاء على الخاطئ ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يشغلها إلا بدليل ، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده ، فيجب التفريق بين خطئه وعمده ، كاللبس والطيب . 
ووجه الأولى قول  جابر    {   : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا .   } وقال عليه السلام { في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه   } . ولم يفرق . رواهما  ابن ماجه    . ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					