( 2679 ) مسألة : قال : ( إلا أن تكون نعامة ، فيكون فيها بدنة ، أو حمامة ، وما أشبهها ، فيكون في كل واحد منها شاة )  [ ص: 274 ] هذا متعلق بقوله   : " وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه " . واستثنى النعامة من الطائر    ; لأنها ذات جناحين وتبيض ، فهي كالدجاج والإوز . أوجب فيها بدنة ; لأن  عمر  ،  وعليا  ،  وعثمان  ،  وزيد بن ثابت  ،  وابن عباس  ،  ومعاوية  رضي الله عنهم ، حكموا فيها ببدنة . وبه قال  عطاء  ،  ومجاهد  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأكثر أهل العلم . 
وحكي عن  النخعي  أن فيها قيمتها . وبه قال  أبو حنيفة    . وخالفه صاحباه . واتباع النص في قوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم    } . والآثار أولى ، ولأن النعامة تشبه البعير في خلقته ، فكان مثلا لها ، فتدخل في عموم النص . 
وفي الحمام شاة . حكم به  عمر  ،  وعثمان  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس  ، ونافع بن عبد الحارث  ، في حمام الحرم ، وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  وعروة  ،  وقتادة  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك    : فيه قيمته . إلا أن  مالكا  وافق في حمام الحرم لحكم الصحابة ، ففيما عداه يبقى على الأصل . قلنا : روي عن  ابن عباس  في الحمام حال الإحرام كمذهبنا ، ولأنها حمامة مضمونة لحق الله تعالى ، فضمنت بشاة ، كحمامة الحرم  ، ولأنها متى كانت الشاة مثلا لها في الحرم ، فكذلك في الحل ، فيجب ضمانها بها ; لقول الله تعالى {    : فجزاء مثل ما قتل من النعم    } . وقياس الحمام على الحمام أولى من قياسه على غيره . 
وقول  الخرقي    : " وما أشبهها " . يعني ما يشبه الحمامة ، في أنه يعب الماء ، أي يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، ولا يأخذ قطرة قطرة ، كالدجاج ، والعصافير . وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء مثلها ، ولا يشرب مثل شرب بقية الطيور . قال  أحمد  ، في رواية أبي القاسم  وشندي    : كل طير يعب الماء ، يشرب مثل الحمام ، ففيه شاة . فيدخل في هذا الفواخت ، والوراشين ، والسقايين والقمري ، والدبسي ، والقطا ; لأن كل واحد من هذه تسميه العرب  حماما ، وقد روي عن  الكسائي  ، أنه قال : كل مطوق حمام . وعلى هذا القول ، الحجل حمام ; لأنه مطوق . 
( 2680 ) فصل : وما كان أكبر من الحمام ، كالحبارى ، والكركي ، والكروان ، والحجل والإوز الكبير من طير الماء ، ففيه وجهان ; أحدهما ، فيه شاة ; لأنه روي عن  ابن عباس  ،  وجابر  ،  وعطاء  ، أنهم قالوا : في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة . وزاد  عطاء    : في الكركي والكروان وابن الماء ودجاج الحبش والحرب ، شاة شاة . والحرب : هو فرخ الحبارى . لأن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه . والوجه الثاني ، فيه قيمته ، وهو مذهب  الشافعي    ; لأن القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير ، تركناه في الحمام لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ففي غيره يرجع إلى الأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					