[ ص: 287 ] فصل : وإذ أوجب هديا فله إبداله بخير منه ، وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه    . نص عليه  أحمد    . وهو اختيار أكثر الأصحاب ، ومذهب  أبي حنيفة  وقال  أبو الخطاب    : يزول ملكه عنه ، وليس له بيعه ولا إبداله . وهو قول  مالك  ،  والشافعي    ; لأنه حق متعلق بالرقبة ، ويسري إلى الولد ، فمنع البيع ، كالاستيلاء ، ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله ، فلم يجز بخير منه ، كسائر ما لا يجوز بيعه . 
ووجه الأول ، أن النذور محمولة على أصولها في الفرض ، وهو الزكاة ، يجوز فيها الإبدال ، كذلك هذا ، ولأنه لو زال ملكه لم يعد إليه بالهلاك ، كسائر الأملاك إذا زالت . وقياسهم ينتقض بالمدبرة يجوز بيعها ، وقد دل على جواز بيع المدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . أما إبدالها بمثلها أو دونها ، فلم يجز ; لعدم الفائدة في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					