( 2715 ) فصل : إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها  إن أمكن سوقه وإلا حمله على ظهرها ، وسقاه من لبنها ، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله ، صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب ، ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته . 
وقال  القاضي  ، في المعين بدلا عن الواجب : يحتمل أن لا يتبعها ولدها ; لأن ما في الذمة واحد ، فلا يلزمه اثنان . والصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب ; لأنه ولد هدي واجب ، فكان واجبا ، كالمعين ابتداء . 
وقال المغيرة بن حذف    : أتى رجل  عليا  ببقرة قد أولدها ، فقال له : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة رواه سعيد  ،  والأثرم    . وإن تعينت المعينة عن الواجب في الذمة ، وقلنا : يذبحها . ذبح ولدها معها ; لأنه تبع لها . 
وإن قلنا : يبطل تعيينها ، وتعود إلى مالكها . احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا ، كنمائها المتصل بها ، واحتمل أن لا يبطل ، ويكون للفقراء ; لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ; لأنه منفصل عنها ، كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ، ثم رده لم يبطل البيع في ولده ، والمدبرة إذا قتلت سيدها ، فبطل تدبيرها ، لا يبطل في ولدها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					