( 294 ) مسألة : قال : ( والطهر من الحيض والنفاس    ) قال  ابن عقيل    : هذا تجوز ; فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس ; لأنه هو الحدث ، وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته ، فسماه موجبا لذلك ، وهذا كقولهم : انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة . والمبطل إنما هو الحدث الخارج ، لكن عفي عنه للضرورة ، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة ، فظهر حكم الحدث حينئذ وأضيف الحكم إلى الانقطاع ; لظهوره عنده . 
ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في أحاديث ، كثيرة { ، فقال لفاطمة بنت أبي حبيش  دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي   } متفق عليه  [ ص: 134 ] وأمر به في حديث  أم سلمة  ، وحديث  عدي بن ثابت  ، عن أبيه ، عن جده ، رواهما أبو داود  ، وغيره ، وأمر به في حديث  أم حبيبة  ، وسهلة بنت سهيل  ، وحمنة بنت جحش  ، وغيرهن ، وقد قيل في قول الله تعالى {    : فإذا تطهرن فأتوهن    } يعني : إذا اغتسلن . منع الزوج وطأها قبل الغسل ، فدل على وجوبه عليها . 
والنفاس كالحيض سواء ; فإن دم النفاس هو دم الحيض ، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد ، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه ، وسمي نفاسا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					