( 2792 ) فصل : إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض  ، ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ، ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن ، فلا خير فيه ; لأنه من الحيل . ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار ، ولا التصرف فيه . 
قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ، ويقول : لك الخيار إلى كذا وكذا مثل العقار ؟ قال : هو جائز إذا لم يكن حيلة ; أراد أن يقرضه ، فيأخذ منه العقار ، فيستغله ، ويجعل له فيه الخيار ، ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة . فإن لم يكن أراد هذا ، فلا بأس . 
قيل  لأبي عبد الله    : فإن أراد إرفاقه ، أراد أن يقرضه مالا يخاف أن يذهب ، فاشترى منه شيئا ، وجعل له الخيار ، ولم يرد الحيلة ؟ فقال  أبو عبد الله    : هذا جائز ، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار ، لم يكن لورثته . وقول  أحمد  بالجواز في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه ، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار ; لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة . 
				
						
						
