( 2834 ) فصل : ولا يجوز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه  منه ، كالسمسم بالشيرج ، والزيتون بالزيت ، وسائر الأدهان بأصولها ، والعصير بأصله ، كعصير العنب ، والرمان ، والتفاح ، والسفرجل ، وقصب السكر ، لا يباع شيء منها بأصله . وبه قال  الشافعي   وابن المنذر    . 
وقال  أبو ثور    : يجوز ; لأن الأصل مختلف ، والمعنى مختلف . وقال  أبو حنيفة  يجوز إذا علم يقينا أن ما في الأصل من الدهن والعصير أقل من المنفرد ، وإن لم يعلم ، لم يجز . 
ولنا ، أنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه ، فلم يجز ، كبيع اللحم بالحيوان ، وقد أثبتنا ذلك بالنص . ( 2835 ) فصل : فأما بيع شيء من هذه المعتصرات بجنسه ، فيجوز متماثلا . ويجوز بيعه بغير جنسه متفاضلا ، وكيف شاء ; لأنهما جنسان ، ويعتبر التساوي فيهما بالكيل ; لأنه يقدر به ويباع به عادة ، وهذا مذهب  الشافعي  ، وسواء كانا مطبوخين أو نيئين . 
وقال أصحاب  الشافعي    : لا يجوز بيع المطبوخ بجنسه    ; لأن النار تعقد أجزاءهما ، فيختلف ويؤدي إلى التفاضل . ولنا ، أنهما متساويان في الحال ، على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص .  [ ص: 44 ] فأشبه النيء بالنيء . فأما بيع النيء بالمطبوخ من جنس واحد  ، فلا يجوز ; لأن أحدهما ينفرد بالنقص في ثاني الحال ، فلم يجز بيعه به ، كالرطب بالتمر . 
وإن باع عصير شيء من ذلك بثفله . فإن كانت فيه بقية من المستخرج منه ، لم يجز بيعه به ، فلا يجوز بيع الشيرج بالكسب  ، ولا الزيت بثفله الذي فيه بقية من الزيت ، إلا على الرواية التي يجوز فيها مسألة مد عجوة . فإن لم يبق فيه شيء من عصيره ، جاز بيعه به متفاضلا ، ومتماثلا ; لأنهما جنسان . 
				
						
						
