( 2919 ) فصل : ولا بد من كون المنفعة معلومة لهما ، ليصح اشتراطها ،  لأننا نزلنا ذلك منزلة الإجارة . فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله ، والبائع لا يعرف منزله  ، لم يصح . ولو اشترط حذوها نعلا ، فلا بد من معرفة صفتها ، كما لو استأجره على ذلك ابتداء . قال  أحمد  ، في الرجل يشتري النعل ، على أن يحذوها    : جائز إذا أراد الشراك . 
وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله ، أو بموت البائع انفسخت الإجارة ، ورجع المشتري عليه بعوض ذلك . وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل العمل ، والأجرة عليه ، كقولنا في الإجارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					