( 3095 ) فصل : واختلفت الرواية في بيع الصوف على الظهر    ; فروي أنه لا يجوز بيعه لما ذكرنا من الحديث ولأنه متصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه . وروي عنه أنه يجوز بشرط جزه في الحال ; لأنه معلوم يمكن تسليمه ، فجاز بيعه ، كالرطبة . وفارق الأعضاء ، فإنه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان . والخلاف فيه كالخلاف في اللبن في الضرع ، فإن اشتراه بشرط القطع ، فتركه حتى طال ، فحكمه حكم الرطبة إذا اشتراها ، فتركها حتى طالت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					