( 3116 ) فصل : ولا يجوز بيع الخمر ، ولا التوكيل في بيعه ، ولا شراؤه    . قال  ابن المنذر  أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز . وقال  أبو حنيفة    : يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها . وهو غير صحيح ; فإن  عائشة  روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حرمت . التجارة في الخمر   } . وعن  جابر  ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، وهو بمكة  ، يقول { إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود  ، إن الله تعالى حرم عليهم شحومها ، فجملوه ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه   } متفق عليه . ومن وكل في بيع الخمر ، وأكل ثمنه ، فقد أشبههم في ذلك . 
ولأن الخمر نجسة محرمة ، يحرم بيعها ، والتوكيل في بيعها ، كالميتة والخنزير ، ولأنه يحرم عليه بيعه ، فحرم عليه التوكيل في بيعه ، كالخنزير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					