( 3131 ) فصل : ولو باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه ، أو شرط المشتري ذلك عليه  ، فهو محرم والبيع باطل . وهذا مذهب  مالك   والشافعي  ولا أعلم فيه خلافا ، إلا أن  مالكا  قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع ولنا ما روى  عبد الله بن عمرو    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف   } أخرجه أبو داود  والترمذي  وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ { لا يحل بيع وسلف   } ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة ، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن . عوضا عن القرض وريحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به . 
ولأنه بيع فاسد ، فلا يعود صحيحا كما لو باع درهما بدرهمين ، ثم ترك أحدهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					