( 3158 ) فصل : ولا يجوز اقتناء الكلب  ، إلا كلب الصيد ، أو كلب ماشية ، أو حرث ; لما روي عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ، نقص من أجره كل يوم قيراط   } . وعن  ابن عمر  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول {   : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان   } . قال سالم    : وكان  أبو هريرة  يقول : أو كلب حرث . متفق عليه . 
وإن اقتناه لحفظ البيوت ، لم يجز ; للخبر . ويحتمل الإباحة . وهو قول أصحاب  الشافعي ;  لأنه في معنى الثلاثة ، فيقاس عليها . والأول أصح ; لأن قياس غير الثلاثة عليها ، يبيح ما يتناول الخبر تحريمه . قال  القاضي    : وليس هو في معناها ، فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه ، ثم يسرق المتاع . وأما الذئب ، فلا يحتمل هذا في حقه ، ولأن اقتناءه في البيوت يؤذي المارة ، بخلاف الصحراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					