( 3162 ) فصل : ولا يجوز بيع السرجين النجس    . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يجوز ; لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير ، فكان إجماعا . ولنا ، أنه مجمع على نجاسته ; فلم يجز بيعه ، كالميتة . 
وما ذكروه فليس بإجماع ، فإن الإجماع اتفاق أهل العلم ، ولم يوجد ، ولأنه رجيع نجس ، فلم يجز بيعه ، كرجيع الآدمي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					