( 3177 ) فصل : قال  أحمد    : لا أعلم في بيع المصاحف  رخصة . ورخص في شرائها . وقال : الشراء أهون . وكره بيعها  ابن عمر   وابن عباس   وأبو موسى  ،  وسعيد بن جبير  وإسحاق  وقال  ابن عمر    : وددت أن الأيدي تقطع في بيعها . وقال  أبو الخطاب    : يجوز بيع المصحف ، مع الكراهة . 
وهل يكره شراؤه وإبداله ؟ على روايتين . ورخص في بيعها الحسن  والحكم  وعكرمة   والشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأن البيع يقع على الجلد ، والورق ، وبيع ذلك مباح . ولنا ، قول الصحابة رضي الله عنهم ، ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى ، فتجب صيانته عن البيع والابتذال ، وأما الشراء فهو أسهل ; لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه ، فجاز ، كما أجاز شراء رباع مكة  ، واستئجار دورها ، من لا يرى بيعها ، ولا أخذ أجرتها . وكذلك أرض السواد ونحوها . وكذلك دفع الأجرة إلى الحجام  ، لا يكره ، مع كراهة كسبه . 
وإن اشترى الكافر مصحفا  ، فالبيع باطل . به قال  الشافعي  وأجازه أصحاب الرأي ، وقالوا : يجبر على بيعه ; لأنه أهل للشراء ، والمصحف محل له . ولنا ، أنه يمنع من استدامة الملك عليه ، فمنع من ابتدائه ، كسائر ما يحرم بيعه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم . فلا يجوز تمكينهم من التوصل إلى نيل أيديهم إياه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					