( 3181 ) فصل : ولو أجر مسلم نفسه لذمي ، لعمل في ذمته ،  صح ; { لأن  عليا ،  رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي ، يستقي له كل دلو بتمرة ، وأتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأكله .   } وفعل ذلك رجل من الأنصار ، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره . ولأنه لا صغار عليه في ذلك . وإن استأجره في مدة ، كيوم ، أو شهر  ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يصح ; لأن فيه استيلاء عليه ، وصغارا ، أشبه الشراء . 
والثاني ، يصح . وهو أولى ; لأن ذلك عمل في مقابلة عوض ، أشبه العمل في ذمته ، ولا يشبه الملك ; لأن الملك يقتضي سلطانا ، واستدامة ، وتصرفا بأنواع التصرفات في رقبته ، بخلاف الإجارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					