( 3231 ) مسألة : قال : ( ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق ) هذا الشرط السادس ، وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد  ، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد . وبهذا قال  أبو حنيفة   والشافعي    . وقال  مالك    : يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر ، ما لم يكن ذلك شرطا ; لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما ، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس . 
ولنا ، أنه عقد معاوضة ، لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق ، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض ، كالصرف ويفارق المجلس ما بعده ، بدليل الصرف . وإن قبض بعده ، ثم تفرقا ، فكلام  الخرقي  يقتضي أن لا يصح ; لقوله : " كاملا " . وحكي ذلك عن  ابن شبرمة   والثوري    . وقال  أبو الخطاب    : هل يصح في غير المقبوض ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . 
وهذا الذي يقتضيه مذهب  الشافعي    . وقد نص  أحمد  في رواية ابن منصور  ، إذا أسلم ثلاثمائة درهم في أصناف شتى ; مائة في حنطة ومائة في شعير ، ومائة في شيء آخر ، فخرج فيها زيوف ، رد على الأصناف الثلاثة ، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيوف ، فصح العقد في الباقي بحصته من الثمن . 
وقال الشريف أبو جعفر  ، في من أسلم ألفا إلى رجل ، فقبضه نصفه ، وأحاله بنصفه ، أو كان له دين على المسلم إليه بقدر نصفه ، فحسبه عليه من الألف    : فإنه يصح السلم في النصف المقبوض ، ويبطل في الباقي . فأبطل السلم فيما لم يقبض ، وصححه فيما قبض . وحكي عن  أبي حنيفة  أنه قال : يبطل في الحوالة في الكل . وفي المسألة الأخرى : يبطل فيما لم يقبض ، ويصح فيما قبض بقسطه ; بناء على تفريق الصفقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					