( 3236 ) فصل : وكل مالين حرم النساء فيهما ، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر    ; لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل .  والخرقي  منع بيع العروض بعضها ببعض نساء    . فعلى قوله لا يجوز إسلام بعضها في بعض . وقال ابن أبي موسى    : لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا . 
وقال  القاضي    : وهو ظاهر كلام  أحمد  هاهنا . قال  ابن المنذر    . قيل  لأحمد    : يسلم ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن ؟ فلم يعجبه . وعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا ، فلا تكون مثمنة . وعلى الرواية التي تقول بجواز النساء في العروض ، يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضا ، كالثمن سواء ، ويجوز إسلامها في الأثمان . 
قال الشريف أبو جعفر    : يجوز السلم في الدراهم والدنانير . وهذا مذهب  مالك   والشافعي    ; لأنها تثبت في الذمة صداقا ، فتثبت سلما ، كالعروض . ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء ، فصح إسلام أحدهما في الآخر ، كالعرض في العرض ، ولا يصح ما قاله  أبو حنيفة    ; فإنه لو باع دراهم بدنانير صح ، ولا بد أن يكون أحدهما مثمنا . فعلى هذا إذا أسلم عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعينه  ، لزمه قبوله ، على أحد الوجهين ; لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته ، فلزمه قبوله ، كما لو كان غيره . 
والثاني ، لا يلزمه ; لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن ، ومن نصر الأول قال : هذا لا يصح ; لأن الثمن إنما هو في الذمة . وهذا عوض عنه . وهكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فحل المحل وهي على صفة المسلم فيه ، فأحضرها  ، فعلى احتمالين أيضا ; أحدهما ، لا يصح ; لما ذكرنا ، ولأنه يفضي إلى أن يكون قد استمتع بها وردها  [ ص: 200 ] خالية عن عقر . والثاني ، يجوز ; لأنه أحضر المسلم فيه على صفته . ويبطل الأول بما إذا وجد بها عيبا فردها . واختلف أصحاب  الشافعي  في هاتين المسألتين على هذين الوجهين . 
وإن فعل ذلك حيلة ; لينتفع بالعين ، أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض ، لم يجز ، وجها واحدا ; لأن الحيل كلها باطلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					