( 343 ) فصل : إذا نسي الماء في رحله ، أو موضع يمكنه استعماله ، وصلى بالتيمم    . فقد توقف  أحمد  ، رحمه الله  [ ص: 153 ] في هذه المسألة ، وقطع في موضع أنه لا يجزئه . وهو قول  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  ،  وأبو ثور    : يجزئه . وعن  مالك  كالمذهبين ; لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء ، فهو كالعادم . ولنا أنها طهارة تجب مع الذكر ، فلم تسقط بالنسيان ، كما لو صلى ناسيا لحدثه ، ثم ذكر  ، أو صلى الماسح ، ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته  ، ويفارق ما قاسوا عليه ; فإنه غير مفرط ، وها هنا هو مفرط بترك الطلب . 
				
						
						
