( 3247 ) مسألة ; قال : 
( ولا يجوز أن يأخذ رهنا ، ولا كفيلا من المسلم إليه )  [ ص: 205 ] واختلفت الرواية في الرهن والضمين في السلم  ، فروى المروزي  ،  وابن القاسم  وأبو طالب  ، منع ذلك ، وهو اختيار  الخرقي  وأبو بكر    . ورويت كراهة ذلك عن  علي  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس  ، والحسن  ،  وسعيد بن جبير  ، والأوزاعي    . 
وروى  حنبل  جوازه . ورخص فيه  عطاء  ،  ومجاهد  ، وعمرو بن دينار  ، والحكم  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    ; لقول الله تعالى {    : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين    } . 
إلى قوله {    : فرهان مقبوضة    } . 
وقد روي عن  ابن عباس   وابن عمر  ، أن المراد به السلم . ولأن اللفظ عام ، فيدخل السلم في عمومه . ولأنه أحد نوعي البيع ، فجاز أخذ الرهن بما في الذمة منه ، كبيوع الأعيان . 
ووجه الأول ، أن الراهن والضمين إن أخذا برأس مال السلم ، فقد أخذا بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب ; لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه ، وإن أخذا بالمسلم فيه ، فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، ولا من ذمة الضامن . ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {   : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره   } رواه أبو داود    . ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه ، فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه ، وهذا لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					