( 3251 ) فصل : فأما الأعيان المضمونة  ، كالمغصوب ، والعواري ، والمقبوض ببيع فاسد ، والمقبوض على وجه السوم ، ففيها وجهان ; أحدهما ، لا يصح الرهن بها . وهو مذهب  الشافعي    ; لأن الحق غير ثابت في الذمة ، فأشبه ما ذكرنا ، ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت ، فهو رهن على ما ليس بواجب ، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب . وإن أخذ الرهن على عينها لم يصح ; لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن ، فأشبه أثمان البياعات المتعينة . 
والثاني يصح أخذ الرهن بها . وهو مذهب  أبي حنيفة  ، وقال : كل عين كانت مضمونة بنفسها ، جاز أخذ  [ ص: 207 ] الرهن بها . يريد ما يضمن بمثله أو قيمته كالمبيع يجوز أخذ الرهن به ; لأنه مضمون بفساد العقد ، لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق ، وهذا حاصل ، فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها . وإن تعذر أداؤها ، استوفى بدلها من ثمن الرهن ، فأشبهت الدين في الذمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					